نبيه
22 Nov 2007, 07:44 AM
مودة الفؤاد
نبيه بن مراد العطرجي
أمانة المال
ناظرت مقال الأستاذ بدر بن أحمد كريم المنشور بصحيفة عكاظ العدد ( 13663 ) يوم الجمعة 1 / 2 / 1424هـ المعنون بـ [ فلنتق الله في المواريث ] المتضمن محتواه أن كل وارث يستحق أن يأخذ إرثه حسب التوزيع الإلهي الذي فرضه الله عز وجل ، وألزم به خلقة موضحاً أن الإرث في الإسلام هو ( انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالاً أو عقاراً أو حقاً من الحقوق الشرعية ) ثم تطرق إلى أن نكران الإرث أو المراوغة في أدائه يعتبر من أكل الأموال بالحرام ، وأن الإرث حق ، ويجب أن يعطى كل ذي حق حقه .
هذا المقال يقودنا إلى الاستفسار عن أموال الموظفين والموظفات الذين أحيلوا إلى التقاعد وتوفاهم الله ، ولم يكن لهم زوج أو زوجة بعد الوفاة ، وتركوا أبناء قد بلغوا سن الرشد ، ففي هذه الحالة يحرم النظام الورثة من أخذ ميراث الوالدين أو أحدهما ، مع أن هذا المال قد دفع مقدماً خلال فترة العمل ، حيث كان يخصم تلقائياً من الراتب سواءاً كان خصماً تقاعدياً أو تأميناً اجتماعيا ، أضف إلى ذلك أن الورثة القصر لا يحق لهم أخذ راتب تقاعدي من كلا الوالدين إذا توفاهم الله بل يكفى براتب تقاعدي واحد .
السؤال الذي يطرح نفسه : ألا يعتبر هذا المال إرثاً للورثة حتى وإن بلغوا سن الرشد ؟ باعتباره مال مستقطع من راتب المورث حال حياته وهو على رأس العمل ؟
نأمل أن نجد جواباً واضحاً من جهة الاختصاص يشرح لنا كيف يكون ذلك شرعاً .
ومن أصدق من الله قيلاً { ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً } .
نشر بصحيفة البلاد * 18 / 1 / 1425هـ
نبيه بن مراد العطرجي
أمانة المال
ناظرت مقال الأستاذ بدر بن أحمد كريم المنشور بصحيفة عكاظ العدد ( 13663 ) يوم الجمعة 1 / 2 / 1424هـ المعنون بـ [ فلنتق الله في المواريث ] المتضمن محتواه أن كل وارث يستحق أن يأخذ إرثه حسب التوزيع الإلهي الذي فرضه الله عز وجل ، وألزم به خلقة موضحاً أن الإرث في الإسلام هو ( انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالاً أو عقاراً أو حقاً من الحقوق الشرعية ) ثم تطرق إلى أن نكران الإرث أو المراوغة في أدائه يعتبر من أكل الأموال بالحرام ، وأن الإرث حق ، ويجب أن يعطى كل ذي حق حقه .
هذا المقال يقودنا إلى الاستفسار عن أموال الموظفين والموظفات الذين أحيلوا إلى التقاعد وتوفاهم الله ، ولم يكن لهم زوج أو زوجة بعد الوفاة ، وتركوا أبناء قد بلغوا سن الرشد ، ففي هذه الحالة يحرم النظام الورثة من أخذ ميراث الوالدين أو أحدهما ، مع أن هذا المال قد دفع مقدماً خلال فترة العمل ، حيث كان يخصم تلقائياً من الراتب سواءاً كان خصماً تقاعدياً أو تأميناً اجتماعيا ، أضف إلى ذلك أن الورثة القصر لا يحق لهم أخذ راتب تقاعدي من كلا الوالدين إذا توفاهم الله بل يكفى براتب تقاعدي واحد .
السؤال الذي يطرح نفسه : ألا يعتبر هذا المال إرثاً للورثة حتى وإن بلغوا سن الرشد ؟ باعتباره مال مستقطع من راتب المورث حال حياته وهو على رأس العمل ؟
نأمل أن نجد جواباً واضحاً من جهة الاختصاص يشرح لنا كيف يكون ذلك شرعاً .
ومن أصدق من الله قيلاً { ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً } .
نشر بصحيفة البلاد * 18 / 1 / 1425هـ